السيد الخميني
164
زبدة الأحكام
للدائن حق المطالبة إلّا بعد انقضاء المدة المقررة . ( مسألة 2 ) لو كان الدين حالّا ، أو مؤجلا وقد حل أجله يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المدين بصدد أدائه ، فإذا امتنع أجبره الحاكم ، ولو تعذر أحضره عنده ومكّنه منه بحيث صار تحت يده ، وبه تفرغ ذمته ، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه . ( مسألة 3 ) لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين قبل قبض الدائن . ( مسألة 4 ) يحل الدين المؤجل بموت المدين قبل حلول أجل الدين لا موت الدائن . ( مسألة 5 ) لا يجوز بيع الدين بالدين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجلين وإن حل أجلهما ، وعلى الأحوط في غيره ، ويجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي ، ولا يجوز تأجيل الحال أو تمديد أجل المؤجل بزيادة . ( مسألة 6 ) يجب على المدين عند حلول أجل الدين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة ولو ببيع أمواله ، بل بالتكسّب اللائق على الأحوط ، نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل ، وما يركبه من سيارة وغيرها إذا كان من شأنه ذلك واحتاج إليها ، وضروريات بيته بحسب حاله وشرفه ، ولا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لأهلها بمقدار حاجته وبحسب حاله ومرتبته . ( مسألة 7 ) يحرم على الدائن التضييق على المدين المعسر بالمطالبة بل يجب أن ينظره إلى يساره . القرض وهو تمليك مال لشخص آخر بالضمان ، بأن يكون على عهدته أداؤه بنفس ذلك المال أو بمثله أو قيمته . ( مسألة 1 ) يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخف كراهته